بحار الأنوار · رقم ٩
⟨مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، قَالَ رُوِيَ⟩
أَنَّ الْكُرَّ هُوَ مَا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ طُولًا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ عَرْضاً فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ عُمْقاً.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 18 · باب 3 حكم الماء القليل و حد الكثير و أحكامه و حكم الجاري