بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨الْمُقْنِعُ،⟩
الْكُرُّ مَا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ طُولًا فِي عَرْضِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ فِي عُمْقِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.
أَنَّ الْكُرَّ ذِرَاعَانِ وَ شِبْرٌ فِي ذِرَاعَيْنِ وَ شِبْرٌ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ الْكُرَّ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 18 · باب 3 حكم الماء القليل و حد الكثير و أحكامه و حكم الجاري