بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ:⟩
فِي الْمَاءِ الْجَارِي يَمُرُّ بِالْجِيَفِ وَ الْعَذِرَةِ وَ الدَّمِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يُشْرَبُ وَ لَيْسَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْصَافُهُ طَعْمُهُ وَ لَوْنُهُ وَ رِيحُهُ.
لَيْسَ يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ.
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيضَاةٍ كَانَتْ بِقُرْبِ مَسْجِدٍ تُدْخِلُ الْحَائِضُ فِيهَا يَدَهَا أَوْ الْغُلَامُ فِيهَا يَدَهُ قَالَ تَوَضَّأْ مِنْهَا فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 20 · باب 3 حكم الماء القليل و حد الكثير و أحكامه و حكم الجاري