⟨فِقْهُ الرِّضَا،⟩
مَاءُ الْبِئْرِ طَهُورٌ مَا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ يَقَعُ فِيهِ وَ أَكْبَرُ مَا يَقَعُ فِيهِ إِنْسَانٌ فَيَمُوتُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعِينَ دَلْواً وَ أَصْغَرُ مَا يَقَعُ فِيهَا الصَّعْوَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا دَلْواً وَاحِداً وَ فِيمَا بَيْنَ الصَّعْوَةِ وَ الْإِنْسَانِ عَلَى قَدْرِ مَا يَقَعُ فِيهَا فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا حِمَارٌ فَانْزَحْ مِنْهَا كُرّاً مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ سِنَّوْرٌ فَانْزَحْ مِنْهَا ثَلَاثِينَ دَلْواً إِلَى أَرْبَعِينَ وَ الْكُرُّ سِتُّونَ دَلْواً وَ قَدْ رُوِيَ سَبْعَةُ أَدْلٍ وَ هَذَا الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي مَاءِ الْبِئْرِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَجَبَ أَنْ يُنْزَحَ الْمَاءُ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ كَثِيراً وَ صَعُبَ نَزْحُهُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتَرِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ يَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَى التَّرَاوُحِ مِنَ الْغُدْوَةِ إِلَى اللَّيْلِ فَإِنْ تَوَضَّأْتَ مِنْهُ أَوِ اغْتَسَلْتَ أَوْ غَسَلْتَ ثَوْباً بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ وَ كُلُّ آنِيَةٍ صُبَّ فِيهِ ذَلِكَ الْمَاءَ غُسِلَ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِيهَا حَيَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ أَوْ خَنَافِسُ أَوْ بَنَاتُ وَرْدَانَ فَاسْتَقِ لِلْحَيَّةِ أدل [أَدْلِياً وَ لَيْسَ لِسِوَاهَا شَيْءٌ وَ إِنْ مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ فَانْزَحْ مِنْهَا الْمَاءَ كُلَّهُ وَ إِنْ قَطَرَ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ فَاسْتَقِ مِنْهَا دِلَاءً وَ إِنْ بَالَ فِيهَا رَجُلٌ فَاسْتَقِ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِنْ بَالَ صَبِيٌّ وَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ اسْتَقِ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَدْلٍ وَ إِنْ كَانَ رَضِيعاً اسْتَقِ مِنْهَا دَلْواً وَاحِداً وَ كُلُّ بِئْرٍ عُمْقُ مَائِهَا ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي مِثْلِهَا فَسَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمَاءِ الْجَارِي إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ لَوْنُهَا وَ طَعْمُهَا وَ رَائِحَتُهَا فَإِنْ تَغَيَّرَتْ نُزِحَتْ حَتَّى تَطَيَّبَ وَ إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ سِنَّوْرٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَمَاتَ فِيهَا وَ لَمْ يَتَفَسَّخْ نُزِحَ مِنْهُ سَبْعَةُ أَدْلٍ مِنْ دِلَاءِ هَجَرَ وَ الدَّلْوُ أَرْبَعُونَ رِطْلًا وَ إِنْ تَفَسَّخَ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً وَ رُوِيَ أَرْبَعُونَ دَلْواً اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ اللَّوْنُ وَ الطَّعْمُ وَ الرَّائِحَةُ فَيُنْزَحُ حَتَّى تَطَيَّبَ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 25 · باب 4 حكم البئر و ما يقع فيها