بحار الأنوار · رقم ٥
⟨الْمَكَارِمُ، عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ:⟩
مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَادَّةٌ.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَأَيْتُ الْبَاقِرَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 36 · باب 6 حكم ماء الحمام