بحار الأنوار · رقم ١
⟨فِقْهُ الرِّضَا،⟩
كُلُّ مَاءٍ مُضَافٍ أَوْ مُضَافٍ إِلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِهِ وَ يَجُوزُ شُرْبُهُ مِثْلُ مَاءِ الْوَرْدِ وَ مَاءِ الْقَرْعِ وَ مِيَاهِ الرَّيَاحِينِ وَ الْعَصِيرِ وَ الْخَلِّ وَ مِثْلُ مَاءِ الْبَاقِلَّى وَ مَاءِ الْخَلُوقِ وَ غَيْرِهِ مِمَّا يُشْبِهُهَا وَ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا إِلَّا الْمَاءَ الْقَرَاحَ أَوِ التُّرَابَ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 39 · باب 7 المضاف و أحكامه