بحار الأنوار · رقم ٩
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأَ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 58 · باب 2 سؤر الكلب و الخنزير و السنور و الفأرة و أنواع السباع و حكم ما لاقته رطبا أو يابسا