بحار الأنوار · رقم ٢
⟨فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ:⟩
إِنْ شَرِبَ مِنَ الْمَاءِ دَابَّةٌ أَوْ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ كَلْبٌ أَوْ وَزَغٌ أَوْ فَأْرَةٌ وَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 72 · باب 5 سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب و فضلات الإنسان