بحار الأنوار · رقم ٢
⟨وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُبَّةِ الْفِرَاءِ يَأْتِي الرَّجُلُ السُّوقَ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَيَشْتَرِي الْجُبَّةَ لَا يَدْرِي أَ هِيَ ذَكِيَّةٌ أَمْ لَا يُصَلِّي فِيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 82 · باب 2 حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين و يوجد في أرضهم