بحار الأنوار · رقم ٣
⟨السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِيساً لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يَلْبَسُهُ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 82 · باب 2 حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين و يوجد في أرضهم