الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
بحار الأنوار · رقم ٥

وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ عليه السلام

أَنَّ قَلِيلَ الدَّمِ وَ كَثِيرَهُ إِذَا كَانَ مَسْفُوحاً سَوَاءٌ وَ مَا كَانَ رَشْحاً أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ غُسِلَ.

فِي دَمِ الدَّمَامِيلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْبَدَنَ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَ أَرْوِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.

بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 87 · باب 3 نجاسة الدم و أقسامه و أحكامه‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.