بحار الأنوار · رقم ٩
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام وَ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُمَا قَالا⟩
فِي الدَّمِ يُصِيبُ الثَّوْبَ يُغْسَلُ كَمَا تُغْسَلُ النَّجَاسَاتُ وَ رَخَّصَا فِي النَّضْحِ الْيَسِيرِ مِنْهُ وَ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مِثْلِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالا فَإِذَا تَفَاحَشَ غُسِلَ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 92 · باب 3 نجاسة الدم و أقسامه و أحكامه