الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
بحار الأنوار · رقم ٥

وَ مِنْهُ وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ يُجْعَلُ فِيهِ النَّبِيذُ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَ هُوَ فِي رَأْسِهَا قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ يُوضَعُ عَلَى سُفْرَةٍ أَوْ خِوَانٍ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْخِوَانُ يَابِساً فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 97 · باب 4 نجاسة الخمر و سائر المسكرات و الصلاة في ثوب أصابته‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.