بحار الأنوار · رقم ٦
⟨فِقْهُ الرِّضَا،⟩
لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمِ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ وَ إِنْ خَاطَ خَيَّاطٌ ثَوْبَكَ بِرِيقِهِ وَ هُوَ شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ كَانَ يَشْرَبُ غِبّاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ مُدْمِناً لِلشُّرْبِ كُلَّ يَوْمٍ فَلَا تُصَلِّ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ حَتَّى يُغْسَلَ وَ لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي آنِيَةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 97 · باب 4 نجاسة الخمر و سائر المسكرات و الصلاة في ثوب أصابته