بحار الأنوار · رقم ٨
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،⟩
سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام وَ سُئِلَ عَنِ السُّفْرَةِ وَ الْخِوَانِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 100 · باب 4 نجاسة الخمر و سائر المسكرات و الصلاة في ثوب أصابته