بحار الأنوار · رقم ١
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ:⟩
لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 107 · باب 6 أحكام سائر الأبوال و الأرواث و العذرات و رجيع الطيور