بحار الأنوار · رقم ٤
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُوضَعُ فِي مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَى بَوْلِهَا أَوْ رَوْثِهَا قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلْهُ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الرَّوْثِ وَ الصُّفْرَةِ الَّتِي تَكُونُ مَعَهُ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ صُفْرَةٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الْحَمَامِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 107 · باب 6 أحكام سائر الأبوال و الأرواث و العذرات و رجيع الطيور