بحار الأنوار · رقم ٣
⟨السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
إِنَّ سُؤْرَ الْحَائِضِ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ تَغْسِلُ يَدَيْهَا.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 115 · باب 7 ما اختلف الأخبار و الأقوال في نجاسته