بحار الأنوار · رقم ٥
⟨كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّودِ يَقَعُ مِنَ الْكَنِيفِ عَلَى الثَّوْبِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَرَى أَثَراً فَتَغْسِلُهُ.
سَأَلْتُهُ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 125 · باب 8 حكم المشتبه بالنجس و بيان أن الأصل الطهارة و غلبته على الظاهر