بحار الأنوار · رقم ٣
⟨وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَكَانِ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ يُبَالُ فِيهِ أَ فَيَصْلُحُ أَنْ يُفْرَشَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ جَافّاً.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 128 · باب 9 حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا