بحار الأنوار · رقم ٦
⟨مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص⟩
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبُولَ رَجُلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ ذَهَابُ الْعَقْلِ وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ وَ قَالَ إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 169 · باب 2 آداب الخلاء