بحار الأنوار · رقم ٤
⟨الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَ الْقَيْءِ وَ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَيْكَ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 214 · باب 1 ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه