بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ:⟩
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا مَعْنَى إِذَا قُمْتُمْ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ قُلْتُ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ نَوْمٌ يَغْلِبُ عَلَى السَّمْعِ فَلَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 221 · باب 1 ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه