بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجُشَاءَةُ يَرْتَفِعُ الطَّعَامَ مِنْ جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ الْحَدِيثَ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 222 · باب 1 ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه