بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨مَجْمَعُ الْبَيَانِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِمَاعُ خَاصَّةً.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 222 · باب 1 ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
⟨مَجْمَعُ الْبَيَانِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِمَاعُ خَاصَّةً.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 222 · باب 1 ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه