⟨الْهِدَايَةُ،⟩
الْوُضُوءُ مَرَّةٌ وَ هُوَ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئاً عَلَى شَيْءٍ يَبْدَأُ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً فَقَدْ أَبْدَعَ وَ مَنْ غَسَلَ الرِّجْلَيْنِ فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَ السُّنَّةَ وَ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَ الْجَوْرَبِ وَ لَا تَقِيَّةَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَ حَدُّ الْوَجْهِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُوَضَّأَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ وَ حَدُّ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ حَدُّ الرَّأْسِ مِقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ مُقَدَّمِهِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَإِذَا تَوَضَّأَتِ الْمَرْأَةُ أَلْقَتْ قِنَاعَهَا مِنْ مَوْضِعِ مَسْحِ رَأْسِهَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَمْسَحُ عَلَيْهِ وَ يُجْزِيهَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ أَنْ تُدْخِلَ إِصْبَعَهَا فَتَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُلْقِيَ قِنَاعَهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 257 · باب 3 وجوب الوضوء و كيفيته و أحكامه