بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَسَارَهُ قَبْلَ يَمِينِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ مِنْ حَيْثُ أَخْطَأَ يَغْسِلُ يَمِينَهُ ثُمَّ يَسَارَهُ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 263 · باب 3 وجوب الوضوء و كيفيته و أحكامه