بحار الأنوار · رقم ١١
⟨الْإِحْتِجَاجُ، فِي مُكَاتَبَةِ الْحِمْيَرِيِ⟩
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَ سَأَلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْيُمْنَى أَوْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً فَخَرَجَ التَّوْقِيعُ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً مَعاً فَإِنْ بَدَأَ بِأَحَدِهِمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فَلَا يَبْدَأُ إِلَّا بِالْيَمِينِ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 263 · باب 3 وجوب الوضوء و كيفيته و أحكامه