الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالطهارة
بحار الأنوار · رقم ١١

الْإِحْتِجَاجُ، فِي مُكَاتَبَةِ الْحِمْيَرِيِ‏

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَ سَأَلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْيُمْنَى أَوْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً فَخَرَجَ التَّوْقِيعُ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً مَعاً فَإِنْ بَدَأَ بِأَحَدِهِمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فَلَا يَبْدَأُ إِلَّا بِالْيَمِينِ.

بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 263 · باب 3 وجوب الوضوء و كيفيته و أحكامه‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.