بحار الأنوار · رقم ٣٢
⟨الْعَيَّاشِيُّ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام فَقَالَ قَدْ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام...
أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فَكَيْفَ الْغَسْلُ قَالَ هَكَذَا أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيَصُبَّهُ فِي الْيُسْرَى ثُمَّ يَفُضَّهُ عَلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يَمْسَحَ إِلَى الْكَفِّ قُلْتُ لَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ قُلْتُ يَرُدُّ الشَّعْرَ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ آخَرُ فَعَلَ وَ إِلَّا فَلَا.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 283 · باب 3 وجوب الوضوء و كيفيته و أحكامه