بحار الأنوار · رقم ٤٦
⟨الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ تَعَدَّى فِي الْوُضُوءِ كَانَ كَنَاقِضِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 292 · باب 3 وجوب الوضوء و كيفيته و أحكامه