بحار الأنوار · رقم ٥٢
⟨إِرْشَادُ الْمُفِيدِ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَمْسَحُونَ حَتَّى لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَنَهَانِي عَنْهُ وَ قَالَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَمْسَحُ وَ كَانَ يَقُولُ سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ فَمَا مَسَحْتُ مُنْذُ نَهَانِي عَنْهُ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 297 · باب 3 وجوب الوضوء و كيفيته و أحكامه