بحار الأنوار · رقم ٥٤
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليه) وَ عَلَى آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ⟩
أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ وَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى بِوُضُوئِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَنَمْ أَوْ يُجَامِعْ أَوْ يُغْمَ عَلَيْهِ أَوْ يَكُونَ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 298 · باب 3 وجوب الوضوء و كيفيته و أحكامه