بحار الأنوار · رقم ٥٩
⟨وَ مِنْهُ، رَوَى الْمُخَالِفُونَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ لِلنَّاسِ فِي الرَّحْبَةِ⟩
أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا بَلَى فَدَعَا بِقَعْبٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 299 · باب 3 وجوب الوضوء و كيفيته و أحكامه