⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،⟩
قَوْلُهُ تَعَالَى وَ أَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِالْكَسْرِ قِرَاءَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَ لِذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام وَ قَالَ لَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ التَّيَمُّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ جَعَلَ التَّيَمُّمَ مَسْحاً عَلَى عُضْوَيِ الْغَسْلِ وَ هُمَا الْوَجْهُ وَ الْيَدَانِ وَ أَسْقَطَ عُضْوَيِ الْمَسْحِ وَ هُمَا الرَّأْسُ وَ الرِّجْلَانِ.
التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ تَرْكِ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ الطَّهَارَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 300 · باب 3 وجوب الوضوء و كيفيته و أحكامه