بحار الأنوار · رقم ٦
⟨كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام⟩
فِيمَا عَدَّ مِنْ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ وَ فِي تَغْيِيرِهِ صَاعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُدَّهُ وَ فِيهِمَا فَرِيضَةٌ وَ سُنَّةٌ فَمَا كَانَتْ زِيَادَتُهُ إِلَّا سُوءاً لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ الظِّهَارِ بِهِمَا يُعْطَوْنَ وَ مَا يَجِبُ فِي الزَّرْعِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَ صَاعِنَا لَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ لَكِنَّهُمْ رَضُوا وَ قَبِلُوا مَا صَنَعَ الْحَدِيثَ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 350 · باب 8 مقدار الماء للوضوء و الغسل و حد المد و الصاع