الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالطهارة
بحار الأنوار · رقم ٥

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام

إِنْ كَانَ بِكَ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ قَرْحَةٌ أَوْ دَمَامِيلُ وَ لَمْ يُؤْذِكَ فَحُلَّهَا وَ اغْسِلْهَا وَ إِنْ أَضَرَّكَ حَلُّهَا فَامْسَحْ يَدَكَ عَلَى الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ لَا تَحُلَّهَا وَ لَا تَعْبَثْ بِجِرَاحَتِكَ.

يَغْسِلُ مَا حَوْلَهَا.

بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 366 · باب 10 حكم صاحب السلس و البطن و أصحاب الجبائر بوجوب إزالة الحائل عن الماء

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.