بحار الأنوار · رقم ٦
⟨الْإِخْتِصَاصُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (رحمه اللّه) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَمْرَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:⟩
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ ثَلَاثاً.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 366 · باب 10 حكم صاحب السلس و البطن و أصحاب الجبائر بوجوب إزالة الحائل عن الماء