بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ:⟩
غُسْلُ الْأَعْيَادِ طَهُورٌ لِمَنْ أَرَادَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ- وَ اتِّبَاعٌ لِلسُّنَّةِ - وَ قَالَ مَنْ مَسَّ جَسَدَ مَيِّتٍ مَا يَبْرُدُ لَزِمَهُ الْغُسْلُ- وَ مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ- وَ لَا يَمَسُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 15 · باب 1 علل الأغسال و ثوابها و أقسامها و واجبها و مندوبها و جوامع أحكامها