بحار الأنوار · رقم ١١
⟨الْهِدَايَةُ،⟩
كُلُّ غُسْلٍ فِيهِ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ- لِأَنَّ كُلَّ غُسْلٍ سُنَّةٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلُ الْحَيْضِ فَرِيضَةٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ - فَإِذَا اجْتَمَعَ فَرْضَانِ فَأَكْبَرُهُمَا يُجْزِي عَنْ أَصْغَرِهِمَا- وَ مَنِ اغْتَسَلَ لِغَيْرِ جَنَابَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ- وَ لَا يُجْزِيهِ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ- لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ- وَ لَا يُجْزِي سُنَّةٌ عَنْ فَرْضٍ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 32 · باب 2 جوامع أحكام الأغسال الواجبة و المندوبة و آدابها