بحار الأنوار · رقم ٢
⟨الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:⟩
حُدُودُ الْغُسْلِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَ مَا أَصَابَ الْيَدَيْنِ مِنَ الْقَذِرِ- وَ غَسْلُ الْفَرْجِ بَعْدَ الْبَوْلِ- وَ الْمَرَافِقِ وَ هُوَ مَا يَدُورُ عَلَيْهَا الذَّكَرُ- وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ- وَ وَضْعُ ثَلَاثِ أَكُفٍّ عَلَى الرَّأْسِ- ثُمَّ عَلَى سَائِرِ الْجَسَدِ فَمَا أَصَابَهُ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 41 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب