بحار الأنوار · رقم ٨
⟨عِلَلُ الشَّرَائِعِ، عَنْ أَبِيهِ (رحمه اللّه) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ:⟩
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ- وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَى مَا ظَهَرَ لَا عَلَى مَا بَطَنَ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 44 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب