بحار الأنوار · رقم ١٧
⟨وَ مِنَ الْمَجَالِسِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 48 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب