بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨الْمُقْنِعُ، قَالَ:⟩
رُوِّيتُ أَنَّهُ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً لَمْ يَغْسِلْهَا فَهُوَ فِي النَّارِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 58 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب
⟨الْمُقْنِعُ، قَالَ:⟩
رُوِّيتُ أَنَّهُ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً لَمْ يَغْسِلْهَا فَهُوَ فِي النَّارِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 58 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب