بحار الأنوار · رقم ٢٧
⟨الْمُقْنِعُ، قَالَ رُوِيَ⟩
أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا احْتَلَمَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا أَنْزَلَتْ- فَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 59 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب