⟨وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص⟩
مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ أُمِرَ مُوسَى أَنْ لَا يَسْكُنَ مَسْجِدَهُ- وَ لَا يَنْكِحَ فِيهِ وَ لَا يَدْخُلَهُ جُنُبٌ إِلَّا هَارُونُ وَ ذُرِّيَّتُهُ- وَ إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى- وَ هُوَ أَخِي دُونَ أَهْلِي- وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْكِحَ فِيهِ النِّسَاءَ إِلَّا عَلِيٌّ وَ ذُرِّيَّتُهُ- فَمَنْ شَاءَ فَهَاهُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 61 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب