بحار الأنوار · رقم ٣٧
⟨تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، رَوَى عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي حَدِيثِ سَدِّ الْأَبْوَابِ أَنَّهُ قَالَ:⟩
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- يَبِيتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ جُنُباً إِلَّا مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ- وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 62 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب