بحار الأنوار · رقم ٤٢
⟨الْمُعْتَبَرُ، قَالَ:⟩
يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ يَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ- إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ هِيَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ- وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَ حم السَّجْدَةُ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 64 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب