بحار الأنوار · رقم ٤٥
⟨أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- يَعْرَقَانِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا- فَقَالَ إِنَّ الْحَيْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَيْسَ فِي الْعَرَقِ فَلَا يَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 65 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب