بحار الأنوار · رقم ٤٦
⟨الْمُقْنِعُ،⟩
إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ وَجَدْتَ بَلَلًا- فَإِنْ كُنْتَ بُلْتَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا تُعِدِ الْغُسْلَ- وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَبُلْ قَبْلَ الْغُسْلِ فَأَعِدِ الْغُسْلَ.
إِنْ لَمْ تَكُنْ بُلْتَ فَتَوَضَّأْ وَ لَا تَغْتَسِلْ- إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 65 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب