بحار الأنوار · رقم ٥٣
⟨وَ مِنْهُ، قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي غِسْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ- وَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ مَا حَالُهُ- قَالَ إِذَا لَمْ تُصِبْ يَدُهُ شَيْئاً مِنَ جَنَابَةٍ فَلَا بَأْسَ- قَالَ وَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ غِسْلِهِ أَحَبُّ إِلَيَ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 67 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب